السيد عبد الأعلى السبزواري

37

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 3 ) : لو احتاجت الوكالة فيها إلى أجرة تكون عليهما ، وكذا لو احتاجت القسمة إليها ولو بدون الوكالة [ 11 ] . ( مسألة 4 ) : لا يحتاج أصل القسمة إلى القرعة [ 12 ] ، وتتحقق بدونها مع التراضي أيضا . نعم ، لو توقف رفع التنازع عليها لا بد من القرعة حينئذ [ 13 ] وإن كان الأحوط القرعة مطلقا . [ 14 ] . ( مسألة 5 ) : لا بأس بقسمة بعض المال المشترك وإبقاء بعضه على الاشتراك ، وكذا يجوز مع تعدد الشركاء إفراز حصة بعضهم وإبقاء حصة الباقين على الاشتراك [ 15 ] .